وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧ - ٣٨ ـ باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق
عليهالسلام : أمر بالعشّار ، فيحلفني بالطلاق ( والعتاق ) [١] ، قال : احلف له.
[ ٢٨٠٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه [١] ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ـ إلى أن قال : ـ وأنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٣٨ ـ باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق ، لم
يقع طلاقه
[ ٢٨٠٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، وصالح بن خالد ـ جميعا ـ عن منصور بن يونس ، قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام وهو بالعريض [١] ، فقلت له : جعلت فداك إني تزوجت امرأة ، وكانت تحبني ، فتزوّجت عليها ابنة خالي ، وقد كان
[١] ليس في المصدر.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : ولا يجوز عتق في استكراه.
[٢] التهذيب ٨ : ٧٤ | ٢٤٨.
[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ | ٣.
[١] العريض : واد بالمدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤ : ١١٤ ).