وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣ - ٧ ـ باب ان المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً
٧ ـ باب ان المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً ، وجاز
للزوج الرجعة ، وكذا المباراة
[ ٢٨٦٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال في المختلعة : انها لا تحل له ، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
[ ٢٨٦٢٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام في حديث الخلع ، قال : وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت.
[ ٢٨٦٢٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمّان ، عن فضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح ، يقول : لا رجعن في بضعك.
[ ٢٨٦٣٠ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الخلع لا يكون ، إلا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولاخرجن بغير إذنك ، ولأوطئنَّ فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا اطيع لك أمرا أو تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها ، فإن تراضيا على ذلك [١] على
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤١ | ١٠.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ | ٣٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ | ١١٣٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ | ٣٣٧.
٤ ـ تفسير القمي ١ : ٧٥.
[١] في المصدر زيادة : طلقها.