وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١ - ٦ ـ باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين
شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام هل يكون خلع أو مباراة بطهر؟ فقال : لا يكون إلا بطهر.
[ ٢٨٦٢١ ] ٢ ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وعن صفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا طلاق ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلاّ على طهر من غير جماع بشهود.
[ ٢٨٦٢٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال : لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ، ولا خيار ، إلاّ على طهر من غير جماع.
أقول. حكم التخيير قد تقدم وجهه في الطلاق [١].
[ ٢٨٦٢٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ابن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يكون خلع ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنها على طهر من غيرحماع يوم خيرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال : يشهد الشاهدان [١] عليها بذلك للرجل ، حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم ،
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ | ٩.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ | ١٠.
[١] تقدم في الباب ٤١ ووجهه في ذيل الحديث ١٢ من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٩٩ | ٣٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
[١] في نسخة : الشاهدين ( هامش المخطوط ).