وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢ - ٦ ـ باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين
وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، فاذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها [٢] ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، سمّي طلاقاً ، أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.
[ ٢٨٦٢٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالا : قال أبو عبدالله عليهالسلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.
[ ٢٨٦٢٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عليِّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وعن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الخلع تطليقة [١] بائنة ، وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لايكون إلا على مثل موضع الطلاق ، إما طاهراً ، وإما حاملاً بشهود.
[ ٢٨٦٢٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
[٢] في المصدر : عليهما.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ | ٣٣٦.
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ | ٣٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٧ | ١١٢٨.
[١] هكذا في التهذيب : الخلع تطليقة بائنة ، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن : المباراة تطليقة بائنة. « منه قده ».
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ | ٣٤٧.
[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧ ، وعلى بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.