وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦ - ١٨ ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا
[ ٢٧٩٨٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ، ولا في شيء من معصية الله ، ولا يجوز عتق في استكراه ، فمن حلف ، أو حُلّف في شيء من هذا ، وفعله ، فلا شيء عليه ، قال : وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ، ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء ، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن علي ، عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٢٧٩٨٧ ] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام في قوله تعالى : ( ولاتتبعوا خطوات الشيطان ) [١] قالا : إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق ، والنذور في المعاصي ، وكل يمين بغير الله تعالى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي مايدل عليه هنا [٣] ، وفي الايمان [٤].
٦ ـ الكافي ٦ : ١٢٧ | ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٨ : ٧٤ | ٢٤٨.
٧ ـ مجمع البيان ١ : ٢٥٢.
[١] البقرة ٢ : ١٦٨.
[٢] تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ١٤ من أبواب الايمان ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب العتق ، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من أبواب الظهار ، ويأتي مايدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب النذر.