وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - ١٥ ـ باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة
المطلقة حين تحيض ، لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم حتى تطهر.
أقول : حمله الشيخ على الحيضة الأوّلى والثانية دون الثالثة ، يعني : أنّ له الرجوع في الحيض ، كما له الرجوع في الطهر.
[ ٢٨٤٠٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز [١] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ، ثمّ يراجعها ، ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.
أقول : تقدم وجهه [٢].
[ ٢٨٤٠٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوّلتين ، حتّى تغتسل.
أقول : قد عرفت أن الشيخ حمله على التقية [١].
[ ٢٨٤٠٦ ] ١٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى ابن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ، ثمّ يتركها حتى تنقضي عدّتها ، ما حالها؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ، ثمّ مضى
١٥ ـ التهذيب ٨ : ١٢٧ | ٤٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ | ١١٧٧.
[١] في المصدر : الخزاز.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.
١٦ ـ التهذيب ٨ : ١٢٧ | ٤٣٨ ، والاسبتصار ٣ : ٣٣١ | ١١٧٨.
[١] تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.
١٧ ـ التهذيب ٨ : ٨٢ | ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ | ١١٧٩.