وسائل الشيعة ط-آل البیت
(١)
1 ـ باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
٧ ص
(٢)
2 ـ باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا
٩ ص
(٣)
3 ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
١٠ ص
(٤)
4 ـ باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة
١٢ ص
(٥)
5 ـ باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
١٣ ص
(٦)
6 ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط
١٣ ص
(٧)
7 ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
١٥ ص
(٨)
8 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل
١٩ ص
(٩)
9 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر
٢٣ ص
(١٠)
10 ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين
٢٥ ص
(١١)
11 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق
٣٠ ص
(١٢)
12 ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح
٣١ ص
(١٣)
13 ـ باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
٣٥ ص
(١٤)
14 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة
٣٦ ص
(١٥)
15 ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله أنت خلية
٣٧ ص
(١٦)
16 ـ باب صيغة الطلاق
٤١ ص
(١٧)
17 ـ باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
٤٣ ص
(١٨)
18 ـ باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا
٤٤ ص
(١٩)
19 ـ باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة ، والاشارة
٤٧ ص
(٢٠)
20 ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
٤٩ ص
(٢١)
21 ـ باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا
٥٠ ص
(٢٢)
22 ـ باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
٥١ ص
(٢٣)
23 ـ باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين
٥١ ص
(٢٤)
24 ـ باب أن الغائب اذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق
٥٣ ص
(٢٥)
25 ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة
٥٤ ص
(٢٦)
26 ـ باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر
٥٦ ص
(٢٧)
27 ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقا
٥٩ ص
(٢٨)
28 ـ باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة
٦٠ ص
(٢٩)
29 ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
٦١ ص
(٣٠)
30 ـ باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس
٧٢ ص
(٣١)
31 ـ باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة
٧٦ ص
(٣٢)
32 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ
٧٧ ص
(٣٣)
33 ـ باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير
٨٠ ص
(٣٤)
34 ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل
٨١ ص
(٣٥)
35 ـ باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
٨٤ ص
(٣٦)
36 ـ باب بطلان طلاق السكران
٨٥ ص
(٣٧)
37 ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار
٨٦ ص
(٣٨)
38 ـ باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق
٨٧ ص
(٣٩)
39 ـ باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه
٨٨ ص
(٤٠)
40 ـ باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها
٩١ ص
(٤١)
41 ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير
٩٢ ص
(٤٢)
42 ـ باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة
٩٨ ص
(٤٣)
43 ـ باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى
٩٨ ص
(٤٤)
44 ـ باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة
١٠٠ ص
(٤٥)
45 ـ باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه
١٠١ ص
(٤٦)
1 ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
١٠٣ ص
(٤٧)
2 ـ باب كيفية طلاق العدة ، وجملة من احكامه
١٠٨ ص
(٤٨)
3 ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
١١٠ ص
(٤٩)
4 ـ باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
١١٨ ص
(٥٠)
5 ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
١٢٣ ص
(٥١)
6 ـ باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
١٢٥ ص
(٥٢)
7 ـ باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
١٢٩ ص
(٥٣)
8 ـ باب انه يشترط في المحلل البلوغ
١٣٠ ص
(٥٤)
9 ـ باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد
١٣١ ص
(٥٥)
10 ـ باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا
١٣٢ ص
(٥٦)
11 ـ باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها
١٣٣ ص
(٥٧)
12 ـ باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا
١٣٣ ص
(٥٨)
13 ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
١٣٤ ص
(٥٩)
14 ـ باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها
١٣٦ ص
(٦٠)
15 ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة
١٣٧ ص
(٦١)
16 ـ باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه
١٣٨ ص
(٦٢)
17 ـ باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة
١٤٠ ص
(٦٣)
18 ـ باب صحة الرجعة بغير جماع ، فيحل الجماع
١٤٢ ص
(٦٤)
19 ـ باب ان من راجع ثمّ طلق من غير جماع صح الطلاق
١٤٣ ص
(٦٥)
20 ـ باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة
١٤٥ ص
(٦٦)
21 ـ باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه
١٤٩ ص
(٦٧)
22 ـ باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار
١٥١ ص
(٦٨)
23 ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
١٥٦ ص
(٦٩)
24 ـ باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق
١٥٩ ص
(٧٠)
25 ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها
١٦١ ص
(٧١)
26 ـ باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها
١٦٣ ص
(٧٢)
27 ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها
١٦٥ ص
(٧٣)
28 ـ باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ اعتقت
١٦٦ ص
(٧٤)
29 ـ باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين
١٦٨ ص
(٧٥)
30 ـ باب حكم زوجة المرتد
١٦٨ ص
(٧٦)
31 ـ باب حكم طلاق المشرك المشركة
١٦٩ ص
(٧٧)
32 ـ باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه
١٦٩ ص
(٧٨)
33 ـ باب أقسام الطلاق البائن ، وان ما عداه رجعي
١٧٠ ص
(٧٩)
34 ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق
١٧١ ص
(٨٠)
35 ـ باب اباق العبد ، وحكم ما لو رجع
١٧٢ ص
(٨١)
1 ـ باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها
١٧٥ ص
(٨٢)
2 ـ باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت
١٧٧ ص
(٨٣)
3 ـ باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت
١٨١ ص
(٨٤)
4 ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها
١٨٣ ص
(٨٥)
5 ـ باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها ، والا فالى التميز
١٩٠ ص
(٨٦)
6 ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة
١٩١ ص
(٨٧)
7 ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
١٩٢ ص
(٨٨)
8 ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها
١٩٢ ص
(٨٩)
9 ـ باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
١٩٣ ص
(٩٠)
10 ـ باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل
١٩٦ ص
(٩١)
11 ـ باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما ، أو غير تام
١٩٧ ص
(٩٢)
12 ـ باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض
١٩٨ ص
(٩٣)
13 ـ باب عدة التى تحيض في كل شهرين ، أوثلاثة مرة
١٩٩ ص
(٩٤)
14 ـ باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار
٢٠١ ص
(٩٥)
15 ـ باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة
٢٠٣ ص
(٩٦)
16 ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة
٢١٠ ص
(٩٧)
17 ـ باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة
٢١٢ ص
(٩٨)
18 ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها
٢١٢ ص
(٩٩)
19 ـ باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج
٢١٥ ص
(١٠٠)
20 ـ باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية
٢١٦ ص
(١٠١)
21 ـ باب انه يستحب للمطلقةرجعيا خاصة الزينة والتجمل
٢١٧ ص
(١٠٢)
22 ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية
٢١٩ ص
(١٠٣)
23 ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة
٢٢٠ ص
(١٠٤)
24 ـ باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان
٢٢٢ ص
(١٠٥)
25 ـ باب عدة المسترابة بالحمل
٢٢٣ ص
(١٠٦)
26 ـ باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت
٢٢٥ ص
(١٠٧)
27 ـ باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، الا بعد انقضاء العدة
٢٢٧ ص
(١٠٨)
28 ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة
٢٢٨ ص
(١٠٩)
29 ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة
٢٣٣ ص
(١١٠)
30 ـ باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام
٢٣٥ ص
(١١١)
31 ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع
٢٣٩ ص
(١١٢)
32 ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
٢٤١ ص
(١١٣)
33 ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
٢٤٣ ص
(١١٤)
34 ـ باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد
٢٤٦ ص
(١١٥)
35 ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
٢٤٧ ص
(١١٦)
36 ـ باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية
٢٤٩ ص
(١١٧)
37 ـ باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر
٢٥٢ ص
(١١٨)
38 ـ باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه
٢٥٤ ص
(١١٩)
39 ـ باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، اذا دخل بها
٢٥٥ ص
(١٢٠)
40 ـ باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان
٢٥٦ ص
(١٢١)
41 ـ باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر
٢٥٨ ص
(١٢٢)
42 ـ باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة
٢٥٩ ص
(١٢٣)
43 ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها
٢٦٢ ص
(١٢٤)
44 ـ باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج
٢٦٥ ص
(١٢٥)
45 ـ باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة
٢٦٦ ص
(١٢٦)
46 ـ باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت
٢٦٨ ص
(١٢٧)
47 ـ باب ان من كان عنده أربع ، فطلق واحدة رجعيا
٢٦٩ ص
(١٢٨)
48 ـ باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها
٢٧٠ ص
(١٢٩)
49 ـ باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج
٢٧١ ص
(١٣٠)
50 ـ باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية
٢٧٢ ص
(١٣١)
51 ـ باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر
٢٧٤ ص
(١٣٢)
52 ـ باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة
٢٧٥ ص
(١٣٣)
53 ـ باب ان عدة المتعة اذا انقضت في المدة
٢٧٧ ص
(١٣٤)
54 ـ باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة
٢٧٧ ص
(١٣٥)
55 ـ باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة
٢٧٨ ص
(١٣٦)
1 ـ باب انه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج
٢٧٩ ص
(١٣٧)
2 ـ باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
٢٨٢ ص
(١٣٨)
3 ـ باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
٢٨٣ ص
(١٣٩)
4 ـ باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
٢٨٧ ص
(١٤٠)
5 ـ باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه
٢٨٩ ص
(١٤١)
6 ـ باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين
٢٩٠ ص
(١٤٢)
7 ـ باب ان المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً
٢٩٣ ص
(١٤٣)
8 ـ باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
٢٩٤ ص
(١٤٤)
9 ـ باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه
٢٩٦ ص
(١٤٥)
10 ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة
٢٩٧ ص
(١٤٦)
11 ـ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
٢٩٩ ص
(١٤٧)
12 ـ باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة
٣٠٠ ص
(١٤٨)
13 ـ باب ان المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة
٣٠٠ ص
(١٤٩)
14 ـ باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان
٣٠١ ص
(١٥٠)
1 ـ باب ان من قال لزوجته أنت على كظهر أمي
٣٠٣ ص
(١٥١)
2 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها
٣٠٧ ص
(١٥٢)
3 ـ باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة
٣٠٨ ص
(١٥٣)
4 ـ باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات
٣٠٩ ص
(١٥٤)
5 ـ باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
٣١١ ص
(١٥٥)
6 ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو ارضاء الغير
٣١١ ص
(١٥٦)
7 ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار
٣١٥ ص
(١٥٧)
8 ـ باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
٣١٦ ص
(١٥٨)
9 ـ باب أن من قال أنت عليّ كظهر امي ، او قال كيدها
٣١٦ ص
(١٥٩)
10 ـ باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء
٣١٧ ص
(١٦٠)
11 ـ باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت
٣٢١ ص
(١٦١)
12 ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد
٣٢٣ ص
(١٦٢)
13 ـ باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة
٣٢٤ ص
(١٦٣)
14 ـ باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة
٣٢٦ ص
(١٦٤)
15 ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
٣٢٨ ص
(١٦٥)
16 ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء
٣٣٢ ص
(١٦٦)
17 ـ باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم
٣٣٦ ص
(١٦٧)
18 ـ باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق
٣٣٧ ص
(١٦٨)
19 ـ باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
٣٣٨ ص
(١٦٩)
20 ـ باب انه لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار
٣٣٨ ص
(١٧٠)
21 ـ باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع
٣٣٩ ص
(١٧١)
1 ـ باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً
٣٤١ ص
(١٧٢)
2 ـ باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر
٣٤٢ ص
(١٧٣)
3 ـ باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله واسمائه الخاصة به
٣٤٣ ص
(١٧٤)
4 ـ باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح
٣٤٤ ص
(١٧٥)
5 ـ باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء
٣٤٤ ص
(١٧٦)
6 ـ باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول
٣٤٥ ص
(١٧٧)
7 ـ باب انه لا يقع الايلاء من الامة
٣٤٦ ص
(١٧٨)
8 ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء
٣٤٧ ص
(١٧٩)
9 ـ باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق
٣٤٩ ص
(١٨٠)
10 ـ باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائناً
٣٥١ ص
(١٨١)
11 ـ باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفيء
٣٥٣ ص
(١٨٢)
12 ـ باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة
٣٥٥ ص
(١٨٣)
13 ـ باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها
٣٥٦ ص
(١٨٤)
1 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة
٣٥٩ ص
(١٨٥)
2 ـ باب ان من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان
٣٦٢ ص
(١٨٦)
3 ـ باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي
٣٦٣ ص
(١٨٧)
4 ـ باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
٣٦٤ ص
(١٨٨)
5 ـ باب ان من شرع في الصوم ، ثمّ قدر على العتق
٣٦٥ ص
(١٨٩)
6 ـ باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار
٣٦٧ ص
(١٩٠)
7 ـ باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار
٣٦٩ ص
(١٩١)
8 ـ باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية عشر يوما
٣٧٢ ص
(١٩٢)
9 ـ باب ان من دبر عبده ، ثمّ مات ، فانعتق
٣٧٢ ص
(١٩٣)
10 ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ
٣٧٤ ص
(١٩٤)
11 ـ باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت
٣٧٤ ص
(١٩٥)
12 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
٣٧٥ ص
(١٩٦)
13 ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
٣٧٩ ص
(١٩٧)
14 ـ باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين
٣٨٠ ص
(١٩٨)
15 ـ باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين
٣٨٤ ص
(١٩٩)
16 ـ باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم
٣٨٦ ص
(٢٠٠)
17 ـ باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين
٣٨٧ ص
(٢٠١)
18 ـ باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة
٣٨٨ ص
(٢٠٢)
19 ـ باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث
٣٨٩ ص
(٢٠٣)
20 ـ باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
٣٩٠ ص
(٢٠٤)
21 ـ باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي
٣٩٠ ص
(٢٠٥)
22 ـ باب كفارة الوطء في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها
٣٩١ ص
(٢٠٦)
23 ـ باب كفارة خلف النذر
٣٩٢ ص
(٢٠٧)
24 ـ باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
٣٩٥ ص
(٢٠٨)
25 ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض
٣٩٥ ص
(٢٠٩)
26 ـ باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد
٣٩٦ ص
(٢١٠)
27 ـ باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد
٣٩٧ ص
(٢١١)
28 ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
٣٩٨ ص
(٢١٢)
29 ـ باب أن من قتل مملوكه ، أو مملوك غيره عمدا
٤٠٠ ص
(٢١٣)
30 ـ باب ان من ضرب مملوكه ـ ولو بحق ـ استحب له الكفارة
٤٠١ ص
(٢١٤)
31 ـ باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش المرأة وجهها
٤٠٢ ص
(٢١٥)
32 ـ باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
٤٠٣ ص
(٢١٦)
33 ـ باب كفارة عمل السلطان ، وكفارة الافطار
٤٠٣ ص
(٢١٧)
34 ـ باب كفارة الضحك
٤٠٣ ص
(٢١٨)
35 ـ باب ان كفارة الطيرة التوكل
٤٠٤ ص
(٢١٩)
36 ـ باب كفارة من تزوج امرأة ، ولها زوج
٤٠٤ ص
(٢٢٠)
37 ـ باب كفارة المجالس وبقية الكفارات ، وأحكامها
٤٠٥ ص
(٢٢١)
1 ـ باب كيفيته ، وجملة من احكامه
٤٠٧ ص
(٢٢٢)
2 ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة
٤١٢ ص
(٢٢٣)
3 ـ باب ان من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه
٤١٤ ص
(٢٢٤)
4 ـ باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان
٤١٦ ص
(٢٢٥)
5 ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة
٤١٩ ص
(٢٢٦)
6 ـ باب ان من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان
٤٢٣ ص
(٢٢٧)
7 ـ باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر
٤٢٦ ص
(٢٢٨)
8 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء ، والصماء
٤٢٧ ص
(٢٢٩)
9 ـ باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد ، او القذف
٤٢٩ ص
(٢٣٠)
10 ـ باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
٤٣٠ ص
(٢٣١)
11 ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
٤٣١ ص
(٢٣٢)
12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا
٤٣١ ص
(٢٣٣)
13 ـ باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها
٤٣٣ ص
(٢٣٤)
14 ـ باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها
٤٣٤ ص
(٢٣٥)
15 ـ باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
٤٣٥ ص
(٢٣٦)
16 ـ باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
٤٣٦ ص
(٢٣٧)
17 ـ باب ان من قال لامرأته لم أجدك عذراء
٤٣٦ ص
(٢٣٨)
18 ـ باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد
٤٣٩ ص
(٢٣٩)
19 ـ باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
٤٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٤ - ٢٣ ـ باب كفارة خلف النذر

أقول : يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله : ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض ، وعلى كل تقدير فالحنث مراد ، وإلا لم تجب الكفارة.

[ ٢٨٨٧٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه؟ قال : ( لا أعلمه ) [١] إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا.

[ ٢٨٨٧٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي عن عليّ ، وإسحاق ابني سليمان بن داود : ان إبراهيم بن محمّد أخبرهما ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام : يا مولاي! نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك ، كيف يصنع؟ وهل عليه من ذلك من مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة.

أقول : جمع جماعة من الاصحاب بين هذه الاخبار [١] وما تقدم في الصوم [٢] وما يأتي [٣] ، بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان وإلا فكفارة اليمين وهو حسن ، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مر [٤] ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر.


٧ ـ التهذيب ٨ : ٣١٤ | ١١٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٨.

[١] في المصدر : ولا أعلم.

٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٥ | ١٣٨٣ و ٤ : ٣٢٩ | ١٠٢٦ نحوه.

[١] راجع السرائر : ٣٦١ ، والارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد ١ : ٢٦٦ ، ورسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤٦ | ٦٣.

[٢] تقدم في الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

[٣] يأتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب ، وفي الابواب ١٠ و ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

[٤] مر في الاحاديث ١ ـ ٧ من هذا الباب.