وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ٢٩ ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ، قال : هي واحدة.
[ ٢٨٠٣٣ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
[ ٢٨٠٣٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن عن أبي محمّد الوابشي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ولىّ [ امر ] [١] امرأته رجلاً ، وأمره أن يطلقها على السنّة ، فطلّقها ثلاثا في مقعد واحد قال : يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
[ ٢٨٠٣٥ ] ١٤ ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمّد بن ( سعيد الاموي ) [١] ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد؟ قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.
أقول : صدر الحديث محمول على التقيّة ، أو على من يعتقد ذلك لما مضى [٢] ، ويأتي [٣].
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ | ١٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ | ١٠١١ ، وأورده مع زيادة عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
١٣ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ | ١٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ | ١٠١٢.
[١] أثبتناه من المصدر
١٤ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ | ١٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ | ١٠١٣.
[١] في نسخة : سعد السندي ( هامش المخطوط ) ، وفي الإستبصار : سعد الأموي.
[٢] مضى في أحاديث هذا الباب.
[٣] يأتي في الاحاديث ١٦ و ١٨ و ٢٦ و ٢٨ و ٣٠ من هذا الباب.