وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤ - ١٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام ، قال : من قال : فلانة طالق إن تزوجتها وفلان إن اشتريته ، فليتزوّج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
[ ٢٧٩٥٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى بن ( سالم ) [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألناه عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) [٢] ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء ، لا يطلق الرجل إلا ما ملك ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) [٣] ، ولا يتصدق إلا بما ملك.
[ ٢٧٩٥٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن ( سالم ) [١] ، أنّه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يطلق الرجل إلا ما ( ملك ) [٢] ، ولا يعتق إلا ما ( ملك ) [٣] ، ولا يتصدق إلا بما ( ملك ) [٤].
[ ٢٧٩٥٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد ، فقال : لا يجوز.
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٢ | ١٦٦.
[١] في نسخة : سام ـ بسام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : بسام.
[٢] في نسخة : لك ملك ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : يملك.
١١ ـ التهذيب ٨ : ٥٢ | ١٦٧.
[١] في المصدر : بسام.
(٢ ، ٣ ، ٤) في المصدر : يملك.
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ | ٢٤٦ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.