وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦ - ٢٦ ـ باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت
على ذلك ، فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
[ ٢٨٤٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها ، من أي يوم تعتد به؟ فقال : إن قامت لها بيّنة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقّنت ، فلتعتد من يوم طلّقت ، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أيّ شهر ، فلتعتدّ من يوم يبلغها.
[ ٢٨٤٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال في الغائب إذا طلق امرأته : فانها تعتد من اليوم الذي طلقها.
[ ٢٨٤٤٩ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن المثنّى ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب [١] ، متى تعتد؟ فقال : إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم ، فلتعتد من يوم طلقت ، فان لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٨٤٥٠ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ،
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٠ | ، والتهذيب ٨ : ١٦٢ | ٥٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ | ١٢٦٥.
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٠ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٦١ | ٥٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ | ١٢٦٣.
٤ ـ الكافي ٦ : ١١١ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : عنها.
[٢] التهذيب ٨ : ١٦٢ | ٥٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ | ١٢٦٦.
٥ ـ الكافي ٦ : ١١١ | ٧.