وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨ - ٢٦ ـ باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر
السلام ) : الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا ، قال : يجوز.
[ ٢٨٠١٤ ] ٧ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، أحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.
أقول : يأتي وجهه [١].
[ ٢٨٠١٥ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لابي إبراهيم عليهالسلام : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال : خمسة أشهر ، ستّة أشهر ، قال [١] : حد دون ذا ، قال : ثلاثة أشهر.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان [٢].
أقول : حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم [٣] ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر ، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة [٤] ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
٧ ـ التهذيب ٨ : ٦٢ | ٢٠٣.
[١] يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٦٢ | ٢٠٤.
[١] في المصدر : قلت « وهو الصواب ».
[٢] الفقيه ٣ : ٣٢٥ | ١٥٧٣.
[٣] تقدم في الحديث ٣ و ٥ من هذا الباب.
[٤] تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض.
[٥] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٥ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد.