وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨ - ١٥ ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله أنت خلية
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله [١].
[ ٢٧٩٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام فقال : لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ، وقلت له : الله أحلها ، فمن حرمها عليك؟ أنّه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت له : فقول الله عزّ وجلّ : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) [١] فجعل عليه فيه الكفّارة ، فقال : إنما حرم عليه جاريته مارية ، وحلف أن لا يقربها ، وإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ، ولم يجعل عليه في التحريم.
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله [٢].
[ ٢٧٩٦٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقول لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو برية ، أو بتّة ، أو حرام؟ فقال : ليس بشيء.
[ ٢٧٩٦٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
[١] الكافي ٦ : ١٣٦ | ٣.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٦ | ١٧٠٣ ، التهذيب ٨ : ٤١ | ١٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.
[١] التحريم ٦٦ : ١ ، ٢.
[٢] الكافي ٦ : ١٣٤ | ١.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ | ١ ، التهذيب ٨ : ٤٠ | ١٢٢.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٣٦ | ٢ ، التهذيب ٨ : ٤١ | ١٢٣