وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٧ - ١٧ ـ باب ان من قال لامرأته لم أجدك عذراء
زرارة ) [٢] ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله [٣].
[ ٢٨٩٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فان عاد ، قال : يضرب ، فانه يوشك أن ينتهي.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني قال يونس : يضرب ضرب أدب ، ليس بضرب الحدّ ، لئلاّ يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وترك الزيادة [٢].
[ ٢٨٩٧٦ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليس له بيّنة ، قال : يجلد الحدّ ، ويخلى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن : والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.
أقول : حمل الشيخ [١] وغيره [٢] الحد هنا على التعزير ؛ لما مر [٣] ،
[٢] في العلل : عن موسى ، عن ابن بكير زرارة.
[٣] علل الشرائع : ٥٠٠ | ١.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٧٧ | ٢٩٩.
[١] الكافي ٧ : ٢١٢ | ١١.
[٢] التهذيب ٨ : ١٩٦ | ٦٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ | ١٣٤٧.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ | ٦٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ | ١٣٤٦ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] راجع التهذيب ٨ : ١٩٦ | ذيل ٦٨٩.
[٢] راجع المختلف : ٦٠٨ ، وأفتى به في المقنع : ١٤٩.
[٣] مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.