وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧ - ٦ ـ باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
[ ٢٨١٨٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد ، عن عبدالله بن محمّد ، قال : قلت له : روي عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنّة ، فتبين منه بواحدة ، وتتزوّج زوجا غيره ، فيموت عنها ، أو يطلّقها ، فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين ، وواحدة قد مضت ، فكتب عليهالسلام : صدقوا.
ورواه الكلينيّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن مهزيار ، قال : كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسن عليهالسلام ، وذكر مثله [١]. وزاد :
[ ٢٨١٨٤ ] ٨ ـ وروى بعضهم : أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأن تلك التي طلقت ليست بشيء ؛ لأنها قد تزوجت زوجا غيره ، فوقّع عليهالسلام بخطه : لا.
[ ٢٨١٨٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ، ثمّ تركها حتى تمضي عدّتها ، فتزوّجها غيره ، فيموت أو يطلّقها ، فتزوجها الأوّل ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق.
وعنه ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ٢٨١٨٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : إن عليا عليهالسلام كان يقول في الرجل يطلق
٧ ـ التهذيب ٨ : ٣٢ | ٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ | ٩٧٢.
[١] الكافي ٥ : ٤٢٦ | ٦.
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ | ٦.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٣٢ | ٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ | ٩٦٩.
[١] التهذيب ٨ : ٣٢ | ٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ | ٩٧٠.
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٣٢ | ٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ | ٩٧١.