وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - ١٠ ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين
[ ٢٧٩٣٧ ] ١١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [١] قال : معناه : وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ، وهو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام.
[ ٢٧٩٣٨ ] ١٢ ـ وقد تقدم في حديث محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، أنّه قال لابي يوسف : إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إن الله أمر في كتابه بالطلاق ، وأكّد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج ، وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم.
[ ٢٧٩٣٩ ] ١٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن عمر بن رياح [١] زعم أنك قلت : لا طلاق إلا ببينة ، فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج [٢] وفي الصوم [٣] وغير ذلك [٤].
ويأتي ما يدل عليه [٥].
١١ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٦.
[١] الطلاق ٦٥ : ٢.
١٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحدام.
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٠ | ١٤٤.
[١] في المصدر : رباح.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام.
[٣] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٧ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦ ، وفي الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ ، وفي