وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦ - ١٠ ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين
أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : جاء رجل إلى علي عليهالسلام ، فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، قال عليهالسلام : ألك بينة؟ قال : لا ، قال : اُغرب.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ٢٧٩٢٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء.
[ ٢٧٩٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد [١] ، وفضيل ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام ـ في حديث ـ أنه قال : وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين ، فليس طلاقه إياها بطلاق.
[ ٢٧٩٣٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة
وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٣٢١ | ١٥٦٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٦١ | ١٧ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ | ١٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨ ، وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيبين في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٠ | ١١ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : يزيد.
٤ ـ الكافي ٦ : ٦٧ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ٤٩ | ١٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ ، ومثله عن قرب الإسناد في الحديث ١٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.