وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - ١٤ ـ باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين
عتق رقبة ، أو ( إطعام عشرة مساكين ) [١] والادام [٢] والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) [٣] ويصومهن متتابعا [٤] ، ويجوز في عتق الكفارة الولد ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد.
[ ٢٨٨٤٤ ] ١٠ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ، ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء صنع ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب ، صيام ثلاثة أيام.
[ ٢٨٨٤٥ ] ١١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، ( عن أبان بن عثمّان ) [١] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في كفارة اليمين قال : عشر أمداد نقي طيّب ، لكل مسكين مد.
[ ٢٨٨٤٦ ] ١٢ ـ وعن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين. الحديث.
[ ٢٨٨٤٧ ] ١٣ ـ وعن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : في
(١ و ٣) المائدة ٥ : ٨٩ وفي المصدر زيادة : « من أوسط ما تطعمون أهليكم ».
[٢] في المصدر : بالادام.
[٤] في المصدر : متتابعات.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ | ١٧٤.
١١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٨ | ١١٣.
[١] في المصدر : عن أبان ، عن عثمّان.
١٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٩ | ١١٦.
١٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٠ | ١١٨.