وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣ - ٣٤ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل
[ ٢٨٠٨٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن طلاق السكران ، والصبي ، والمعتوة ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز.
[ ٢٨٠٨٣ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن حمّاد ، عن [١] شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه سئل عن المعتوه ، أيجوز طلاقه؟ فقال : ما هو؟ قال : فقلت : الاحمق الذاهب العقل ، فقال : نعم.
أقول : حمله الشيخ على ناقص العقل ، لا فاقده ، وعلى تولي الولي الطلاق.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب [٢].
قال الصدوق : يعني : إذا طلّق عنه وليه فأما ان يطلق هو فلا ، واستدل بما يأتي [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، يأتي ما يدل عله في العتق [٥] وغيره [٦].
٧ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ | ٢٤٦ ، وأورده في الحديث ١٢ من هذه الابواب.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٧٥ | ٢٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٢ | ١٠٧٠.
[١] في نسخة : بن « هامش المخطوط ».
[٢] الفقيه ٣ : ٣٢٦ | ١٥٧٧.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ، والمستدل به هو الشيخ فأما الصدوق فقد استدل بما تقدم في الباب ١ من هذا الباب الذي نحن فيه.
[٤] تقدم في الباب ٣ وفي الباب ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ٢١ من أبواب العتق.
[٦] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٣٥ وبعمومه في الباب ٣٦ من هذه الابواب.