وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - ٣٤ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل
مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره.
[ ٢٨٠٧٩ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل ، أيجوز طلاقه؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك ، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا.
ورواه الشيخ [١] بإسناده عن ( عبد الكريم بن عمرو ) [٢].
ورواه الصدوق أيضا كذلك [٣].
[ ٢٨٠٨٠ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ( الحلبي ) [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن طلاق السكران وعتقه ، فقال : لايجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، قال : وما هو؟ قال : قلت : الاحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز ، قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال : لا.
[ ٢٨٠٨١ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن السكران يطلق ، أو يعتق ، أو يتزوج ، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟ قال : لا يجوز له.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ | ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الحجر ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.
[١] التهذيب ٨ : ٧٥ | ٢٥١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٢ | ١٠٦٩.
[٢] في المصدرين : عبد الملك بن عمرو.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٢٦ | ١٥٧٦.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ | ٢٤٥ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.
[١] في المصدر : عن الحلبي.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ | ٢٤٤.