وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦ - ١ ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة ، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث ، وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوّلتين.
[ ٢٨١٣٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن ابن بكير ، وغيره ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به في كتابه ، والذي سن رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يخلي الرجل عن المرأة ، فاذا حاضت وطهرت من محيضها ، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
[ ٢٨١٣٧ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : طلاق السنّة : إذا طهرت المرأة فليطلقها مكانها واحدة في غير جماع ، يشهد على طلاقها ، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.
أقول : المراد بالسنة هنا : المعنى الاعم الشامل لطلاق العدة ، لا الاخص المقابل له.
[ ٢٨١٣٨ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع ، فانّه إذا طلّقها واحدة ، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها ، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية أيضاً ، فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٨ | ٧.
٦ ـ الكافى ٦ : ٦٨ | ٨.
٧ ـ الكافي ٦ : ٦٩ | ٩ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٩ | ٣٧٦.