وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ٣٠ ـ باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام
[ ٢٨٤٧٩ ] ٣ ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن أحمد بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمّد بن بكير ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : لاي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : لان حرقة المطلقة تسكن في [١] ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر.
[ ٢٨٤٨٠ ] ٤ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) : نقلاً من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي عن علي عليهالسلام في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : ومن ذلك : ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً ، بعرة أو ما يجري مجراها ، وقالت : البعل أهون علي من هذه ، ولا أكتحل ولا أمتشط ، ولا أتطيب ، ولا أتزوج سنة ، فكانوا لا يخرجونها من بيتها ، بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة ، فأنزل الله في أول الاسلام : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) [١] فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ) [٢] إلى آخر الآية.
[ ٢٨٤٨١ ] ٥ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : رفعه قال : كانت عدة النساء في الجاهلية إذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة ، فلما بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك ، بل تركهم على عاداتهم ، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا ،
٣ ـ علل الشرائع : ٥٠٨ | ٢.
[١] وفي نسخة : بعد ( همش المصححة الثانية ).
٤ ـ المحكم والمتشابه : ٩.
[١] البقرة ٢ : ٢٤٠.
[٢] البقرة ٢ : ٢٣٤.
٥ ـ تفسير القمي ١ : ٧٧.