وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤ - ٦ ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط
يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزّ وجلّ.
وعنه ، عن الميثمّي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
[ ٢٧٨٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لو وليت الناس لعلمتهم [١] كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثمّ لم اوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه [٢].
[ ٢٧٨٩٥ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن معمر بن [١] وشيكة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عزّ وجلّ.
[ ٢٧٨٩٦ ] ٥ ـ وبالإسناد عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام وعن محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثمّ لم اوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.
[٢] الكافي ٦ : ٥٧ | ذيل حديث ١.
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٧ | ٢.
[١] في المصدر : لاعلمتهم.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٢٢ | ١٥٦٣.
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٧ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : [ عطاء بن ].
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٧ | ٤.