وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥ - ١٣ ـ باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٧٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، ( عن جميل ) [١]، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] ، فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة ، فقال : عليه خمس عشرة كفارة.
[ ٢٨٧١٠ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر ، ما عليه؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة.
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد ابن مسلم نحوه [٢].
[ ٢٨٧١١ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : سأل أبوالورد أبا جعفر عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر اُمّي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال :
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ١٦٤٥.
[٢] التهذيب ٨ : ١٨ | ٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ | ٩٥٢.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ | ٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ | ٩٣٩.
[١] في التهذيب : عن رجل.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ | ٧٠.
[١] التهذيب ٨ : ٢٢ | ٧١ والاستبصار ٣ : ٢٦٢ | ٩٤٠.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ١٦٤٦.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ | ٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ | ٩٤١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الكفارات.