وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢ - ٨ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل
إسماعيل بن بزيع ) [١].
عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر ، فقال : طلقها وهي طامث واحدة ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : أفلا قلتم له : إذا طلقها واحدة طامثاً [٢] ، أو غير طامث فهو أملك برجعتها؟ فقلت : قد قلت له ذلك ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثاً ، فردّها النبي صلىاللهعليهوآله ، فقال : أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق.
[ ٢٧٩١٨ ] ٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : كل طلاق لغير العدة [١] فليس بطلاق ، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٧٩١٩ ] ١٠ ـ وبالإسناد عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه قال لنافع مولى ابن عمر : أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة ، وهي حائض فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله عمر أن يأمره أن يراجعها؟ فقال : نعم ، فقال له : كذبت ـ والله الذي لا إله إلا هو ـ على ابن عمر أنا [١] أما سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاثا فردها رسول الله صلىاللهعليهوآله
[١] النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك.
[٢] في المصدر : وهي طامث كانت.
٩ ـ الكافي ٦ : ٦١ | ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : السنة « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ٨ : ٤٨ | ١٤٨.
١٠ ـ الكافي ٦ : ٦١ | ١٨.
[١] في نسخة : أما « هامش المخطوط ».