مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٨ - مسائل
فينبغي أن يلاحظ أيضا في مقام التقويم. مع أنه مستلزم للدور (١)، كما اعترف به. ثم انه ان قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما (٢)، كأن تكون الأصول مشتركة بينهما إما بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفا منها- مثلا- إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحبه الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه- مثلا- أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها و سقيه الى زمان كذا أو يستأجره للغرس و السقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلا.
[ (مسألة ٣٧): إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و انها على الوجه الصحيح أو الباطل]
(مسألة ٣٧): إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و انها على الوجه الصحيح أو الباطل بناء على البطلان- يحمل فعلهما على الصحة (٣) إذا ماتا أو اختلفا في الصحة و الفساد.
______________________________
(١) لأخذه(قده) الأرش و التفاوت في موضوع وجوب الأرش لاعتباره أرش ما بين الشجرة قائمة و الشجرة مقلوعة مع الأرش.
(٢) من معلومية المدة و المنفعة إلى غير ذلك مما هو دخيل في صحة المعاملة.
(٣) تمسكا بأصالة الصحة في العقود و الإيقاعات.
إلا إنك قد عرفت غير مرة ان أصالة الصحة هذه لم تثبت بدليل