مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٥ - مسائل
(و منها): ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور (١).
(و منها): ما إذا خرجت الأصول عن القابلية لإدراك الثمر ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور، فان الثمر في هذه الصورة مشترك بين المالك و العامل و ان لم يكن بالغا (٢).
______________________________
العقد كأن لم يكن و رجوع كل من العوضين الى مالكه، فيكون الثمر بأجمعه للمالك على كلا القولين. و للعامل اجرة مثل عمله لما تقدم.
(١) يظهر الحال فيه مما تقدم في الفرع الأول، فإن حال العجز عن الإتمام مع اشتراط المباشرة عليه هو حال الموت مع الشرط، فيحكم ببطلان العقد من الأول و يكون الثمر بتمامه للمالك و للعامل اجرة مثل عمله.
(٢) هذا فيما إذا صدق عليه عنوان الثمر- كما هو الظاهر من كلامه (قده) كالحصرم بالنسبة إلى العنب، فإنه ثمر موجود قابل للانتفاع به و الاستفادة منه و ان لم يكن قد بلغ الحد المقصود و أدرك، فإنه حينئذ يصح جعله ثمرة للقولين، فإنه على الأول يكون مشتركا بينهما في حين يختص به المالك على الثاني و هو واضح.
و أما إذا كان ذلك قبل صدق عنوان الثمر عليه فالظاهر اتحاد النتيجة على القولين، فان الموجود و بأكمله يكون للمالك و من دون أن يكون للعامل شيء، لأن مبدأ الاشتراك انما هو من حين ظهور الثمر، فمع انتفاءه لا يكون للعامل شيء، و بذلك ينكشف بطلان