مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٤
عنه للضامن بمجرد ضمانه (١)، الا أن الإجماع و خبر الصلح دلا على التوقف على الأداء فيه، و في المقام لا إجماع و لا خبر، بل لم يتعرضوا لهذه المسألة. و على هذا فله الرجوع على المحيل و لو قبل الأداء (٢) بل و كذا لو أبرأه المحتال أو وفاة بالأقل، أو صالحه بالأقل، فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقا إذا كان بريئا.
[ (مسألة ١١): إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح]
(مسألة ١١): إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح (٣)، سواء كان قبل حلول النجم أو بعده لثبوته في ذمته، و القول بعدم صحته قبل الحلول، لجواز تعجيز نفسه ضعيف، إذ غاية ما يكون
______________________________
المحال عليه للمحيل.
(١) و قد عرفت في محله عدم الدليل عليه، لانحصاره في السيرة العقلائية و هي لا تقتضي إلا الاشتغال بعد الأداء.
(٢) ظهر الحال فيه و فيما يتلوه من الفروع مما تقدم، فان الحال فيها هو الحال في الضمان حرفا بحرف.
(٣) على القاعدة، فإن أمر الدين بيد الدائن و المدين فلهما ان يبدلاه برضاهما بالمال الثابت في ذمة العبد أو غيره مما تعود ملكيته الى المدين.