مباني العروة الوثقى
(١)
كتاب المساقاة
١١ ص
(٢)
و يشترط فيها أمور
١٢ ص
(٣)
(الأول) الإيجاب و القبول
١٢ ص
(٤)
(الثاني) البلوغ و العقل
١٤ ص
(٥)
(الثالث) عدم الحجر
١٤ ص
(٦)
(الرابع) كون الأصول مملوكة عينا و منفعته، أو منفعة فقط
١٥ ص
(٧)
(الخامس) كونها معينة عندهما معلومة لديهما
١٥ ص
(٨)
(السادس) كونها ثابتة مغروسة
١٥ ص
(٩)
(السابع) تعيين المدة بالأشهر و السنين
١٥ ص
(١٠)
(الثامن) أن يكون قبل الظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
١٦ ص
(١١)
(التاسع) أن يكون الحصة معينة مشاعة
١٧ ص
(١٢)
(العاشر) تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال
١٨ ص
(١٣)
مسائل
١٨ ص
(١٤)
تذنيب
٩٠ ص
(١٥)
كتاب الضمان
٩٥ ص
(١٦)
و يشترط فيه أمور
٩٦ ص
(١٧)
أحدها الإيجاب
٩٦ ص
(١٨)
الثاني القبول من المضمون له
٩٦ ص
(١٩)
الثالث كون الضامن بالغا عاقلا
١٠١ ص
(٢٠)
الرابع كونه مختارا
١٠٣ ص
(٢١)
الخامس عدم كونه محجورا لسفه إلا بإذن الولي
١٠٣ ص
(٢٢)
السادس أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه
١٠٦ ص
(٢٣)
السابع التنجيز
١١٠ ص
(٢٤)
الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه
١١٥ ص
(٢٥)
التاسع أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه
١١٨ ص
(٢٦)
العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن على وجه يصح معه القصد الى الضمان
١٢٠ ص
(٢٧)
مسائل
١٢١ ص
(٢٨)
تتمة فيها مسائل
٢٢١ ص
(٢٩)
كتاب الحوالة
٢٤١ ص
(٣٠)
و يشترط فيها مضافا الى البلوغ و العقل و الاختيار أمور
٢٤٥ ص
(٣١)
(أحدها) الإيجاب و القبول
٢٤٥ ص
(٣٢)
(الثاني) التنجيز
٢٥١ ص
(٣٣)
(الثالث) الرضا من المحيل و المحتال بلا اشكال
٢٥٢ ص
(٣٤)
(الرابع) أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل
٢٥٥ ص
(٣٥)
(الخامس) أن يكون المال المحال به معلوما جنسا و قدرا للمحيل و المحتال
٢٥٧ ص
(٣٦)
(السادس) تساوي المالين
٢٦٠ ص
(٣٧)
مسائل
٢٦٢ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص

مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٣ - مسائل

نعم لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحته (١).

و يتفرع على ما ذكرنا فروع: (منها): ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل فإن المعاملة تبطل من حينه و الحصة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا (٢).

______________________________

نعم تكون هذه الملكية قبل القسمة متزلزلة نظرا لكون الأرباح وقاية لرأس المال حيث تجبر به الخسارة الطارءة.

إذن: فالحكم غير ثابت في المضاربة، و على تقدير ثبوته فيها فإثباته في المقام قياس محض و لا نقول به.

(١) بل هي بعيدة جدا، لما عرفته غير مرة من أن دليل الشرط ليس مشرعا، فإنه لا يقتضي إلا لزوم الوفاء بما ثبت جوازه و مشروعيته في نفسه و قبل أخذه شرطا في ضمن العقد. فما لم يكن كذلك لا مجال لإثبات صحته بالشرط.

و حيث ان المقام من قبيل الثاني باعتبار ان الملكية بعد الإدراك أو القسمة من تمليك المعدوم و هو غير سائغ في نفسه، فلا وجه لإثبات صحته بالشرط.

فالصحيح هو القول بالبطلان لقصور أدلة الشروط عن إثبات صحته بعد عدم شمول أدلة المساقاة لمثله، نظرا لكونها على خلاف القاعدة فلا يمكن التعدي عن موردها- الاشتراك من حين ظهور الثمر- إلى غيره.

(٢) و فيه: انه لا وجه لجعل الحصة للورثة بعد الحكم ببطلان