مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩١ - مسائل
لأنه ليس من التبرعات، بل هو نظير القرض و البيع بثمن المثل نسيئة (١). و ان لم يكن بإذنه، فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات (٢). نعم على القول بالثلث يخرج منه.
[ (مسألة ٣٤): إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه]
(مسألة ٣٤): إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه (٣) كما إذا كان عليه خياطة ثوب
______________________________
عن ان يكونوا مالكين له، و لذا لا تجب إجابتهم عند طلبهم له.
و معه فكيف يمكن الحكم بصحة الضمان و انتقال المال من ذمة المدين إلى ذمة غيره، بلا فرق في ذلك بين الديون العبادية و غيرها.
(١) و غيرهما من التصرفات المنجزة غير المبنية على التسامح و النقيصة حيث تخرج من الأصل جزما، لكونه مالكا له و له التصرف فيه كيف شاء.
(٢) على ما حققناه مفصلا في محله،
(٣) فإنه يعتبر في الضمان قابلية انتقال الدين الثابت في ذمة المديون إلى ذمة أخرى، إذ بدونها لا يتحقق مفهوم الضمان بالمعنى المبحوث عنه في المقام، و حيث ان العمل المقيد بالمباشرة غير قابل للانتقال إلى ذمة أخرى و صدوره من غير من اشترطت المباشرة عليه، باعتبار ان العمل القائم بشخص الأجير مغاير للعمل الصادر من غيره فلا يصح ضمانه.