مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٦ - مسائل
[ (مسألة ١٩): إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه و أدى ليس له الرجوع على المضمون عنه]
(مسألة ١٩): إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه و أدى ليس له الرجوع على المضمون عنه (١)، بل على الضامن (٢). بل و كذا لو ضمن بالاذن فضمن عنه ضامن بإذنه (٣)، فإنه بالأداء يرجع على الضامن، و يرجع هو على المضمون عنه الأول (٤).
[ (مسألة ٢٠): يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له]
(مسألة ٢٠): يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له (٥). و كذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه (٦).
______________________________
فبراءة ذمته انما هي بمعنى عدم رجوع الضامن عليه بالمال، و الا فذمته بريئة بنفس الضمان- على ما عرفته في أول الكتاب.
(١) الأول حيث لم يكن ضمانه عن أمره و إذنه.
(٢) لكونه ضمانه باذنه فيرجع عليه بعد الأداء لاقتضاء الأمر لذلك.
(٣) حيث لم يكن ضمان هذا- الضامن الثاني- بإذنه، و ان كان ضمان الضامن الأول بإذنه، فلا يكون له حق الرجوع عليه.
(٤) على ما تقتضيه قاعدة الضمان بالإذن فان كلا منهما يرجع على خصوص الذي أمره بذلك.
(٥) بلا إشكال فيه، و مرجعه إلى إسقاط المضمون له للزائد، و كأنه قد رضي ببراءة ذمة المدين عن ذلك المال في قبال اشتغال ذمة الضامن بالأقل.
(٦) للمناقشة في صحته مجال واسع، بل الظاهر عدم صحته، فان