مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢١ - مسائل
زيد أو على عمرو صح (١) لأنه متعين واقعا. و كذا لو قال:
ضمنت لك على الناس، أو قال: ضمنت عنك كلما كان عليك لكل من كان من الناس. و من الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه و المضمون له بالوصف و النسب، أو العلم باسمهما و نسبهما: مع أنه لا دليل عليه أصلا، و لم يعتبر ذلك في البيع الذي هو أضيق دائرة من سائر العقود.
[مسائل]
[ (مسألة ١): لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين، و لا بجنسه]
(مسألة ١): لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين، و لا بجنسه، و يمكن ان يستدل عليه مضافا الى العمومات العامة (٢)، و قوله (ص): «الزعيم غارم» (٣)
______________________________
إذن فما ذكره(قده) من كفاية التعين الواقعي إنما يتم مع إحراز سائر الشروط المعتبرة في الضمان.
(١) على اشكال تقدم بيانه.
(٢) بل عمومات أدلة الضمان، حيث لم يعتبر في شيء منها كون الدين معلوما، و من هنا فمقتضاها الصحة حتى مع الجهل بالدين.
و هذا الدليل هو العمدة في الحكم و الا فسائر الأدلة لا تخلو عن المناقشة، كما ستعرفها.
(٣) الرواية نبوية لم تثبت عن طرقنا، بل في معتبرة الحسن بن خالد تكذيب ذلك، فقد ورد في روايته عن أبي الحسن (ع) أنه قال