مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٠ - العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن على وجه يصح معه القصد الى الضمان
[العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن على وجه يصح معه القصد الى الضمان]
العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن على وجه يصح معه القصد الى الضمان.
و يكفي التميز الواقعي و ان لم يعلمه الضامن (١). فالمضر هو الإبهام و الترديد، فلا يصح ضمان أحد الدينين، و لو لشخص واحد على شخص واحد على وجه الترديد مع فرض تحقق الدينين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد، و لا ضمان دين لأحد الشخصين و لو على واحد و لو قال: ضمنت الدين الذي على فلان، و لم يعلم انه لزيد أو لعمرو، أو الدين الذي لفلان، و لم يعلم أنه على
______________________________
ما عليه للمضمون عنه مؤجلا و قد ضمن ما على المضمون عنه حالا بأمره كان له الرجوع عليه بما ضمنه بالفعل و تبقى ذمته مشغولة بالدين إلى الأجل المعين.
(١) و هو انما يتم فيما إذا لم يستلزم فقدان شرط آخر.
و منه يظهر الإشكال في بعض الصور الآتية، مما حكم فيها الماتن(قده) بالصحة نظير الجهل بالمضمون له و انه زيد أو عمرو، أو ضمان ما للناس عليه، فإنه انما يصح مع انحصار المضمون له في اشخاص و قبولهم للضمان و إن لم يميز المضمون له بشخصه و إلا فالحكم بالصحة مشكل جدا نظرا لاعتبار رضى المضمون له بالعقد جزما فإنه طرف من طرفي العقد في الضمان فلا يصح من دون رضاه.