كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٣ - البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم
العقد الى البيع بهذا المعنى (١) ليست بيانية، و لذا (٢) يقال: انعقد البيع؛ و لا ينعقد البيع.
[البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم]
ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع، و غيره من العقود (٣) حقيقة في الصحيح (٤) مجاز في الفاسد (٥) لوجود خواص الحقيقة و المجاز كالتبادر (٦)، و صحة السلب (٧).
قال: و من ثم (٨) حمل الاقرار به (٩) عليه (١٠) حتى لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع اجماعا، و لو كان (١١) مشتركا بين الصحيح و الفاسد لقبل تفسيره باحدهما، كغيره من الألفاظ المشتركة (١٢)
(١) و هو اسم المصدر كما عرفت آنفا.
(٢) اى و لاجل أن اضافة العقد الى البيع بمعنى اسم المصدر ليست بيانية، بل سببية يقال: انعقد البيع اي تم الاثر الذي هو معنى اسم المصدر، و يقال: لا ينعقد البيع اى لم يتم الاثر الّذي هو معنى اسم المصدر
(٣) كالاجارة و الصلح و الهبة و الوكالة و الجعالة و الحوالة و الكفالة
(٤) اي تام الأجزاء و الشرائط، من حيث المتعاقدين و العوضين.
(٥) و هو الفاقد للأجزاء و الشرائط.
(٦) الذي هي علامة الحقيقة.
(٧) التي هي علامة المجاز و قد عرفت معناهما في الهامش ١- ٢ ص ٥٢
(٨) اي و من اجل أن العقود حقيقة في الصحيح، و مجاز في الفاسد
(٩) اي الاعتراف بالبيع.
(١٠) اي على البيع الصحيح الذي يكون تام الأجزاء و الشرائط.
(١١) اي عقد البيع و سائر العقود لو كان مشتركا لفظيا.
(١٢) كلفظة العين الموضوعة للمعاني المتعددة: من الذهب و الفضة