كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٢ - رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى
[ثالثها: أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعوض]
(ثالثها) (١): أن يقصد الاول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر باخذه اياه فيكون الصادر من الاول الاباحة بالعوض، و من الثاني بقبوله لها (٢) التمليك كما لو صرح بقوله: ابحت لك كذا بدرهم.
[رابعها: أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة أخرى]
(رابعها) (٣): أن يقصد كل منهما الاباحة بإزاء إباحة اخرى فيكون إباحة بإزاء إباحة، أو إباحة بداعي إباحة على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني: من امكان تصوره على نحو الداعي، و على نحو العوضية (٤)
و كيف كان (٥) فالاشكال في حكم القسمين الاخيرين (٦) على فرض قصد المتعاطيين لهما (٧)
و منشأ الاشكال (٨) أوّلا الاشكال في صحة إباحة جميع التصرفات
(١) اى ثالث الوجوه الاربعة المتصورة للمعاطاة.
(٢) اى للاباحة: بمعنى أن الاول بعد أن قصد إباحة ماله للآخر ازاء عوض و قبل الآخر هذه الاباحة يقصد الآخر تمليك ماله للمبيح فعلى هذا القول يحصل التمليك من جانب واحد فقط.
(٣) اى رابع الوجوه الاربعة المتصورة للمعاطاة.
(٤) لكن مع فرق بين الثاني و الرابع: و هو أن التقابل في الثاني يكون بين التمليكين، و في الرابع بين الاباحتين.
(٥) اى أى شيء فسرنا المعاطاة، و أي معنى من الوجوه الاربعة المتصورة للمعاطاة انتخبنا.
(٦) و هما: الوجه الثالث و الرابع من الوجوه الاربعة المتصورة المذكورة للمعاطاة.
(٧) اى للوجه الثالث و الرابع الذي فسر المعاطاة بهما.
(٨) اى في الوجه الثالث و الرابع.