كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٥ - مقتضى القاعدة اللزوم
الملك في الهبة اللازمة، و غيرها على نهج واحد (١): أن (٢) اللزوم و الجواز لو كانا من خصوصيات الملك فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك (٣) باحدى الخصوصيتين (٤) بجعل المالك، أو بحكم الشارع.
فإن كان الأول (٥) كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة (٦) بحسب قصد: الرجوع، و قصد عدمه (٧)، أو عدم قصده و هو بديهي البطلان (٨)، اذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع و عدمه.
(١) المراد من نهج واحد هو جواز التصرف للموهوب له بجميع أنواع التصرف من النقل و الانتقال بأي سبب حصل.
(٢) جملة أن مع اسمها مرفوعة محلا فاعل لكلمة يدل في قوله:
و يدل على ما قلناه. و قد عرفت الاستدلال بقولنا في ص ١٧٣: فنقول: إن الاستقرار و التزلزل.
(٣) و هي الملكية التي كانت قدرا مشتركا بين فردي الملكية: و هي الملكية المستقرة و المتزلزلة.
(٤) بأن يجعل الملك المتشخص في الخارج إما لازما غير جائز الرجوع فيه، أو جائزا يجوز الرجوع فيه و هما معنى المستقر و المتزلزل.
(٥) و هو كون تخصيص القدر المشترك باحدى الخصوصيتين بجعل المالك.
(٦) كما عرفت ذلك في ص ١٧٣ عند قولنا: منها ما يوجب التمليك
(٧) أي عدم الرجوع، و قد عرفت معنى هذا عند قولنا: في ص ١٧٤ فإن قصد الرجوع حصلت الملكية.
(٨) و قد عرفت وجه البطلان في ص ١٧٤ عند قولنا:
و من الواضح.