كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠ - منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال، و بالهبة المعوضة
بنفسه الى المال.
نعم هو (١) متضمن للتمليك اذا تعلق بعين، لا (٢) أنه نفسه
و الذي يدلك على هذا (٣) أن الصلح (٤) قد يتعلق بالمال عينا، أو منفعة (٥) فيفيد التمليك.
و قد يتعلق بالانتفاع (٦) فيفيد فائدة العارية و هو مجرد التسليط.
و قد يتعلق بالحقوق (٧) فيفيد الإسقاط، أو الانتقال.
و قد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين (٨) كما في قول أحد الشريكين
الى المال فلا يقال: صالحتك المال، أو الدار، بل يقال: صالحتك على كذا بتعديه بحرف الجار.
(١) أي الصلح
(٢) اى و ليس الصلح نفس التمليك مباشرة و استقلالا، بل يفيد التمليك ضمنا.
(٣) أي الذي يرشدك الى أن مفهوم الصلح هو التسالم فهو الموضوع له للصلح، لا التمليك، بل التمليك فيه ضمني.
من هنا يروم الشيخ أن يذكر مؤيدات لمدعاه: و هو أن مفهوم الصلح هو التسالم و قد ذكر له مؤيدات خمسة.
و نحن نذكرها واحدا بعد واحد تحت رقمه الخاص.
(٤) هذا هو المؤيد الاول لمدعاه.
(٥) هذا هو المؤيد الثاني لمدعاه.
(٦) هذا هو المؤيد الثالث لمدعاه.
(٧) هذا هو المؤيد الرابع لمدعاه.
(٨) هذا هو المؤيد الخامس لمدعاه.