كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٥ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
و الاستطاعة (١)
و متعديا كقولك: زكاه اى اصلحه و طهّره.
و شرعا: إخراج المكلف مقدارا معينا من ماله اذا بلغ المال الحد الشرعي المعين؛ و المقدر من قبل الشارع حسب الشروط و القيود المقررة في (الكتب الفقهية الامامية).
و يسمى هذا المقدار نصابا.
و تجب الزكاة في تسعة أشياء عند (الطائفة الامامية).
(الاول الحيوانات): الابل، البقر، الغنم.
(الثاني الغلات): الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب.
(الثالث النقدان): الذهب، الفضة المسكوكان.
و تجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف فلا زكاة على المجنون و الصبي، و غير المتمكن من التصرف في ماله.
إما شرعا كالراهن و الناذر بصدقة ماله المعين و الواقف ماله المعين في سبيل اللّه.
و إما قهرا كمن سرق ماله، أو غصب، أو جحد، أو في مكان لا يدري أينه، و في أي صقع من الأصقاع، أو جاءه إرث زكوي، لكنه لم يصل إليه حتى يزكيه.
راجع حول الخمس و الزكاة (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٢ كتاب الزكاة ص ١١ الى ٦٢ و كتاب الخمس ص ٦٥ الى ٨٩
(١) هذه هي (المفسدة الثالثة) المترتبة على القاعدة الجديدة و هي كالخمس و الزكاة في تعلقها بما في اليد بعين الملاك الموجود فيهما.
ثم الحج على ثلاثة أقسام: التمتع. القران. الإفراد