كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٣ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
و الربا (١)
لم يرث: لقوله (صلى اللّه عليه و آله): السقط لا يرث و لا يورث.
(الغيبة) المنقطعة: و هي مانعة عن نفوذ الارث ظاهرا حتى يثبت الموت شرعا.
(الارتداد): فلو ارتد مسلم واحد أبويه مسلم لا يرث من مورّثه
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٨ من اوّل.
الكتاب الى آخره، حيث إنه مختص بالارث.
(١) هذه هي (المفسدة التاسعة) أي يلزم بناء على ذلك تعلق الربا بما في اليد الذي هو ملك الغير بالتقرير المتقدم في زميلاته.
و الربا بكسر الراء و بالالف المقصورة المبدلة عن الواو مشتق من ربا يربو وزان دعا يدعو اصله ربو كاصل دعا.
معناه لغة الزيادة و الفائدة، و الزيادة هذه يأخذها المرابي.
و يقال للمعاملة المشتملة على الربا ربوي بكسر الراء.
و الربا يأتي في المكيل و الموزون بشرط الزيادة كبيع طن من الحنطة أو الشعير بطن و ربع منها مثلا.
و يأتي في النقدين: الذهب و الفضة أيضا كبيع مثقال من الذهب بمثقال و حبة مثلا: أو بيع مثقال فضة بمثقال و خمسة حبات من الفضة.
و لا يجوز التفاضل في المذكورات و ان كان مقدار ذرة حتى في الأجود و الأدون.
و حرمة الربا ثابتة في دين الاسلام و هي من الضروريات و قد أكد الشرع على حرمته تأكيدا بالغا فوق ما يتصور، و قد وردت أخبار كثيرة في حرمته ذكرنا شطرا منها، و فلسفتها في (المكاسب) من طبعتنا الحديثة. الجزء ٣ من ص ٣١٢ الى ص ٣١٧ فراجع، فإن فيها فوائد جمة لا تفوتك.