كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٦ - مقتضى القاعدة اللزوم
فهل هي لازمة ابتداء (١) مطلقا كما حكي عن ظاهر المفيد، أو بشرط (٢) كون الدال على التراضي لفظا كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني و قواه جماعة من متأخري المحدثين.
أو هي (٣) غير لازمة مطلقا فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله كما عليه اكثر القائلين بالملك، بل كلهم عدا من عرفت (٤): وجوه (٥)
[مقتضى القاعدة اللزوم]
أوفقها (٦)
(الثاني) عدم اللزوم مطلقا، سواء أ كان هناك لفظ أم لا
هذا مذهب اكثر القائلين بالملكية.
(الثالث): اللزوم بشرط كون الدال على التراضي لفظا.
و قد ذهب الى هذا (الشهيد الثاني) و من يقول بمقالته.
(١) اى من حين جريان التعامل و وقوعه، سواء أ كان هناك لفظ أم لا كما عرفت ذلك عند قولنا في ص ١٦٥: سواء أ كان
و هذا معنى قوله: مطلقا.
(٢) أي أن المعاطاة لازمة بشرط كون الدال على التراضي لفظا
(٣) اى الملكية غير لازمة مطلقا، سواء أ كان هناك لفظ أم لا كما عرفت ذلك عند قولنا في ص ١٦٥: أو أن الملكية المستفادة.
(٤) و هو (شيخ الامة الشيخ المفيد) عطر اللّه مرقده كما عرفت ذلك عند قوله: اللزوم مطلقا كما هو ظاهر المفيد.
(٥) مبتدأ خبره محذوف اى هاهنا وجوه.
(٦) هذا مختار الشيخ و رايه في المعاطاة اى الأنسب بالقواعد الفقهية المسلمة هو القول الاول: و هي الملكية اللازمة مطلقا، سواء أ كان لفظ كقولك: خذه أم لا، بل يكون هناك مجرد فعل.