كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠ - تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها
و برد عليه (١) مع (٢) أن النقل ليس مرادفا للبيع، و لذا (٣) صرح في التذكرة بأن ايجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت، و جعله من الكنايات (٤) و أن (٥) المعاطاة عنده بيع مع خلوها عن الصيغة: أن (٦) النقل بالصيغة أيضا لا يعقل انشاؤه بالصيغة.
(١) أي و يرد على تعريف المحقق الكركي البيع بأنه نقل العين بالصيغة المخصوصة.
(٢) اي و بالإضافة الى أن النقل ليس مرادفا للبيع، حيث إن النقل يشمل الصلح على القول بأنه عقد مستقل، و يشمل الهبة، سواء أ كانت معوضة أم لا.
(٣) اي و لاجل أن النقل ليس مرادفا للبيع، حيث إنه أعم من البيع لشموله الصلح و الهبة المعوضة و غيرها.
(٤) جمع كناية بكسر الكاف مصدر كنى يكني معناه في الاصطلاح التعبير عن شيء معين بلفظ غير صريح في الدلالة على ذلك الشيء المعين.
و إنما يؤتى بالكناية لغرض من الأغراض العقلائية كالايهام على السامعين مثلا.
ثم التعبير عن الشيء المعين بلفظ غير صريح قد يكون بذكر لوازم و وسائط كثيرة كقولك: زيد كثير الرماد، فإن كثرة الرماد تدل على كثرة الطبخ، و كثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف و الواردين، و كثرة الواردين تدل على كرم زيد وجوده الذي هو المقصود الاصلي من الكناية
(٥) اي و يرد على تعريف (المحقق الكركي) أيضا أن المعاطاة عنده بيع مع أنه خال عن الصيغة.
(٦) هذه الجملة (أن النقل) مرفوعة محلا فاعل لقوله: و يرد عليه، اي و يرد على المحقق مضافا الى ما ذكر من الايرادين و هما: عدم