كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢ - تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها
بالصيغة، لأنه (١) ان اريد بالصيغة خصوص بعت لزم الدور، لأن المقصود معرفة مادة بعت.
(١) جواب من الشيخ عن الدفاع المذكور الذي دافع عن المحقق.
و خلاصة الرد: أن (المحقق الكركي) إن اراد من الصيغة المخصوصة في قوله: (البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة): خصوص لفظ بعث لزم الدور، لوقوع المعرف بالفتح الذي هو لفظ البيع في قوله: البيع نقل العين معرفا بالكسر، اي عرف البيع بالبيع، كأنه قال هكذا:
البيع نقل العين بالبيع فيلزم حينئذ (الدور الباطل)، و هو توقف الشيء على نفسه.
و إن اراد من الصيغة المخصوصة في قوله: البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة) الأعم من البيع بحيث يشمل التمليك: وجب الاقتصار على مجرد التمليك و النقل فيؤتى بالصيغة المفيدة للنقل و التمليك.
و معنى الدور هو توقف الشيء على نفسه كتوقف وجود الألف على الباء و الباء على وجود الألف، و أقسام الدور ثلاثة.
(الاول): الدور المصرح و هو توقف الشيء على نفسه بلا واسطة في البين كما عرفت في المثال المذكور عند تعريف معنى الدور، فإن توقف الألف على الباء، و الباء على الألف نتيجته توقف الشيء على نفسه بغير واسطة.
و هذا الدور باطل، لأن معنى توقف الألف على الباء: أن الباء مقدم وجودا على الألف، و معنى توقف الباء على الألف: أن الألف مقدم وجودا على الباء فالنتيجة أن الألف متوقف على الألف فيلزم خلف الفرض، حيث كان الفرض أن الألف متوقف على الباء، لا على الألف حتى يلزم توقف الشيء على نفسه.