كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٦ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
مضافا (١) الى غرابة استناد الملك الى التصرف
(و منها) (٢): جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، و التلف (٣) من الجانبين مع التفريط (٤)
هذه (رابعة القواعد الجديدة):
و هو كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر.
و خلاصتها: أن لازم القول المذكور أن يكون التصرف في الماخوذ بالمعاطاة من جانب احد المتعاطيين مملكا للجانب الآخر الذي لم يتصرف فيه مع أنه لم يقل احد من الفقهاء بذلك.
(١) هذا اشكال آخر على القول بكون التصرف مملكا للجانب الآخر
و خلاصته: أن نسبة التمليك الى التصرف، و أن التصرف هو المملك غريب جدا، اذ لم يعهد من الشرع أن التصرف احد موجبات الملكية
(٢) اي و من تلك القواعد الجديدة المتفرعة على القول بافادة المعاطاة الاباحة المجردة.
هذه (خامسة القواعد الثمانية الجديدة) اى يلزم بناء على القول بذلك أن يكون التلف السماوي من جانب واحد مملكا للجانب الآخر كما لو اشترى زيد من عمرو شيئا بالمعاطاة و اعطى شيئا لصاحبه بالمعاطاة أيضا ثم تلف احد المأخوذ بالمعاطاة بآفة سماوية و لم يتلف الآخر فيلزم حينئذ أن يكون التالف سببا لتملك الطرف الآخر، مع أنه لم يقل احد من الفقهاء بذلك
(٣) هذا من لوازم القاعدة الخامسة اي يلزم بناء على ذلك أن التلف من الجانبين اذا كان موجبه الآفة السماوية تعيين المسمى على كل واحد من المتعاطيين، مع أنه لم يقل احد من الفقهاء بذلك.
(٤) القيد لأجل اخراج التفريط من الجانبين اذا كان على النحو الطولي