كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦ - البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم
في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل: بعت عند الانشاء لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا و لو في نظر القائل.
ثم إذا كان (١) مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده، و إلا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف.
فالبيع (٢) الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل: بعت عند العرف و الشرع حقيقة في الصحيح المفيد للاثر، و مجاز في غيره، إلا أن
و خلاصته: أن البيع و بقية العقود لو استعملت عند العرف في المعنى الحاصل من المصدر الذي يقال له: اسم المصدر، أو نتيجة المصدر عند إنشاء البيع، أو سائر العقود: لا يراد منه، أو من سائر العقود إلا البيع الصحيح المؤثر، أو العقد الصحيح المؤثر و لو في نظر العرف:
بمعنى أن العرف يريد من البيع البيع الصحيح المؤثر الذي يترتب عليه النقل و الانتقال.
ثم إن كان هذا البيع الذي اريد منه معنى الاسم المصدري صحيحا في نظر الشارع من حيث الشروط و الأجزاء مثلا كان البيع نافذا عنده و لا يكون هناك اختلاف بين نظري الشارع و القائل.
و ان كان غير صحيح عنده: بأن لم يشتمل على الشروط و الأجزاء لم يكن نافذا عنده، و يكون من قبيل بيع الهازل عند العرف.
(١) أي البيع الذي اريد منه المعنى المصدرى كما عرفت في الاستدراك في الهامش ٤ ص ٦٥ عند قولنا: استدراك عما اورده.
(٢) الفاء تفريع على ما افاده: من أن البيع الذي اريد منه المعنى المصدري لو كان مؤثرا في نظر الشارع.
و قد عرفت خلاصة التفريع في الاستدراك في الهامش ٤ ص ٦٥