كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣١ - الأمر الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة بما اذا تحقق إنشاء التمليك أو الاباحة بالفعل
و ظاهر الكلامين (١) صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، بل يكون القبض من آثاره (٢)
و ظاهره كصريح جماعة: منهم المحقق و العلامة أنه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك و كان مضمونا عليه: هو (٣) الوجه الاخير (٤) لأن (٥) مرادهم بالعقد الفاسد إما (٦) خصوص ما كان فساده من جهة
و لا يخفى أن الشيخ (قدس سره) نقل ما افاده الشهيد الثاني بالمعنى.
(١) اى كلام المحقق و الشهيد الثانيين.
(٢) اى من آثار الإنشاء السابق الواقع بالعقد الفاسد، لا بنية المعاطاة.
(٣) خبر لقوله: و ظاهره.
(٤) و هو الاحتمال الثالث الّذي اشرنا إليه في الهامش ٦ ص ٣٢٨ بقولنا: الثالث وقوع المعاطاة.
(٥) اى مراد هؤلاء الجماعة و منهم المحقق و العلامة
هذا تعليل لكون الوجه الاخير هو صريح جماعة: و منهم المحقق و العلامة
و خلاصته: أن مراد هؤلاء الجماعة من العقد الفاسد احدى الصورتين لا محالة على سبيل منع الخلو.
(٦) هذه هي الصورة الاولى لمرادهم، و خلاصتها: أن المقصود من العقد الفاسد هو العقد الذي يكون منشأ فساده مجرد اختلال شروط