كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٧ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
و النفقات (١)
و لو مات المدين وجب على الوراث اداؤه من الاصل مقدما له على الارث.
و لو مات الدائن وجب على المدين دفعه الى وارثه إن كان موجودا و قريبا، و إلا الى الأبعد فالأبعد.
(١) هذه هي (المفسدة الخامسة) اي يلزم بناء على ذلك ترتب النفقة على ما في اليد الذي هو ملك الغير بالتقريب المتقدم في زميلاته.
و النفقات بفتح النون و الفاء جمع نفقه بفتح الثلاثة معناها لغة الإنفاد الإفناء و الرواج، يقال: انفق الشيء أي أنفد و فني و راج.
و موجبات النفقة ثلاثة:
(الاول): الزوجية اذا كانت بالعقد الدائم بشرط تمكينها للزوج:
باستمتاع الزوجية، و عدم نشوزها: بعصيانها له بالكلام البذي، و الخروج من الدار بغير اذنه.
و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة، و بين المسلمة و الكافرة، بناء على جواز تزويج الكافرة الكتابية دائما.
و الواجب على الزوج في هذه النفقة القيام بجميع شئون الزوجة في احتياجاتها: من الطعام و الإدام، و الكسوة و الدار و الخادمة، و وسائل التزيين و التنظيف.
و مرجع هذه الأمور من حيث الكمية و الكيفية عادة أمثالها، كل ذلك في صورة الامكان.
(الثاني): القرابة البعضية: اى يكون المنتسب بعضا من منتسبيه كالابوين فصاعدا.