كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٢ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
..........
(الاول): الغنيمة و هي التي حازها المسلمون من أموال اهل الحرب في المعركة و كانت الحرب باذن (الرسول الأعظم، أو الامام) عليهم الصلاة و السلام بشرط أن لا تكون الغنيمة من سرقة، أو غيلة.
(الثاني): المعدن و هو كل ما يستخرج من الارض: بأن كانت الارض اصلا له.
(الثالث): الغوص في البحار لإخراج اللؤلؤ و المرجان و الذهب و الفضة.
(الرابع): أرباح المكاسب في التجارة و الزراعة، و غرس الأشجار
(الخامس) المال الحلال المختلط بالمال الحرام بحيث لا يميّز و لا يعلم صاحبه.
(السادس): الكنز و هو المال المدخور تحت الأرض.
(السابع): ارض الذمي المنتقلة إليه من مسلم.
و يجب اخراج الخمس من هذه الأشياء، و تقسيمه ستة أسهم حسب التقسيم الإلهي في القرآن المجيد بقوله عز من قائل:
وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ. الأنفال: الآية ٤١
و المراد من ذوي القربى هم (الأئمة الاثنا عشر من اهل البيت) (عليهم السلام).
فيعطى سهم اللّه و الرسول مع سهم ذى القربى للامام (عليه السلام) في حضوره و عصره، و في غيبته (عجل اللّه تعالى لصاحبها الفرج) لنوابه و هم الفقهاء الامامية الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، و لهم اهلية الإفتاء