كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٩ - الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
و أما حكم الخيار بعدم اللزوم فسيأتي بعد ذكر الملزمات (١)
[الأمر الثاني: أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين]
(الامر الثاني) (٢): أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين (٣) فالملك، أو الاباحة في كل منهما بالإعطاء فلو حصل الإعطاء من جانب واحد (٤) لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر (٥) أو ملكيته فلا يتحقق المعاوضة، و لا الاباحة راسا (٦)، لأن كلا منهما (٧) ملك (٨) أو مباح (٩) في مقابل ملكية الآخر (١٠) أو الاباحة، (١١)
إلا (١٢) أن الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للشهيد
(١) اى في التنبيه السابع و نحن نشير إليه.
(٢) اى من الامور التي ينبغي التنبيه عليها التي افادها في ص ٢١٨ بقوله: و ينبغي التنبيه على امور:
(٣) بأن يعطي كل واحد من المتعاطيين ما عنده للآخر حتى تحصل له الاباحة، أو الملكية المتزلزلة بقبضه.
(٤) سواء أ كان من جانب البائع، أو من جانب المشتري.
(٥) يحتمل أن يراد من الآخر السلعة، و يحتمل أن يراد به الآخذ
(٦) اى كاملا و تاما، حيث إن معنى المعاطاة هو الحصول من الطرفين المعبر عنه بالكامل التام.
(٧) اى من السلعتين.
(٨) بناء على افادة المعاطاة الملكية.
(٩) بناء على افادة المعاطاة الاباحة المجردة.
(١٠) و هي السلعة اى في مقابل ملكية الآخذ السلعة.
(١١) اى إباحة الآخر الذي هي السلعة في مقابل إباحة الآخذ السلعة له.
(١٢) من هنا يريد الشيخ أن يحقق أن المعاطاة من طرف واحد