كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
..........
مِنْهُمَا السُّدُسُ. النساء: الآية ١١- ١٢
و أما الموانع فكثيرة. إليك المختصر منها
(الكفر): بأقسامه و إن انتحل الى الاسلام كالخوارج و النواصب و الغلاة الذين يدعون الاسلام و هم كفار.
(القتل): فإن الوارث لو قتل مورثه يمنع من الارث اذا كان القتل عن عمد و قصد.
و أما اذا كان عن خطأ محض فيمنع من الدية خاصة، لا من اصل التركة.
و لا فرق في القاتل بين الصبي و المجنون، و غيرهما.
و كذا لا فرق في القاتل بين كونه مباشرا: بأن تصدى للقتل بنفسه و بين كونه مسببا بأن امر شخصا ليقتل زيدا المقصود، أو هيأ مقدمات القتل حتى انتهت الى قتل انسان مقصود.
(و الرق): اذا كان في الوارث، أو في المورّث، حيث إن أموال المورّث لمولاه.
(اللعان): فإنه مانع من الارث بين الزوجين، و بين الزوج و الولد المنفي، لأن اللعان يوجب حرمان الزوج عن إرث زوجته، و حرمان الزوجة عن إرث زوجها، و حرمان الأب عن إرث ولده، و حرمان الولد عن إرث والده.
اللهم إلا أن يكذب الأب نفسه في نفي الولد عنه فيرث الولد من أبيه حينئذ، و لا يرث الأب من ولده، لأنه نفى بنوته عن نفسه.
(الحمل): فإنه مانع عن الارث حتى ينفصل حيا، فلو سقط ميتا