كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٩ - دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة
و المواريث (١)
الشفعة بما في اليد الذي هو ملك للغير بالتقرير المتقدم في زميلاته.
و قد مضى شرح الكلمة في المصدر نفسه الجزء ٦ في الهامش ٣ ص ١٦ فراجع.
(١) هذه هي (المفسدة الثامنة) اى يلزم على ذلك تعلق الميراث بما في اليد الذي هو ملك الغير بالتقرير المتقدم في زميلاته.
و المواريث بفتح الميم جمع ميراث بكسر الميم و سكون الياء وزان ميعاد ميزان ميقات اصله موراث كزميلاته اعلّ اعلالها: من قلب الواو الساكنة ياء اذا كان قبلها مكسورا و هو مشتق من ورث يرث معناه لغة انتقال مال من شخص الى آخر بعد وفاته.
يقال: فلان ورث المال، أو المجد من فلان اي انتقل المال أو المجد إليه.
و يقال لمن انتقل إليه ذلك: الوارث، و لمن خلّف ذلك: المورث، و لنفس الشيء: الميراث. الموروث. التركة.
و شرعا انتقال مال من شخص لآخر بعد وفاته بسبب استحقاق الآخر ذلك بنسب، أو سبب.
و للارث موجبات و موانع
أما الموجبات: فاثنان
(الاول): النسب و هو الاتصال بالولادة بانتهاء احدهما الى الآخر و للنسب ثلاث طبقات طوليا، اي لا ترث المرتبة الثانية مع وجود المرتبة الأولى؛ و لا الثالثة مع وجود الثانية.
(الطبقة الاولى): الآباء و هما: الأبوان. اى الأب و الام للميت دون آبائهما.