كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٣ - الأمر الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بافادتها الملك بيع
اقول (١): حكمه (قدس سره) بعدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة (٢)، و عدم جواز نكاح الماخوذ بها (٣) صريح في عدم افادتها (٤) للملك، إلا أن حكمه (رحمه اللّه) بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع (٥)، و الصرف (٦)، معللا بأن المعاطاة ليست عقدا يحتمل (٧) أن يكون باعتبار عدم الملك، حيث إن المفيد للملك منحصر في العقد، و أن (٨) يكون باعتبار عدم اللزوم، حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم (٩)
(١) من هنا يروم الشيخ أن يوجه ما افاده الشهيد الاول: من عدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع و الصرف بتعليل أن المعاطاة ليست عقدا و قد ذكر الشيخ التوجيه بقوله: و يحتمل فلا نعيده.
(٢) كالزكوات بقسميها: المالية و البدنية.
(٣) اى بالمعاطاة.
(٤) اى المعاطاة.
(٥) كمعلومية الثمن: أو المثمن، فإنها لا تكون معتبرة في المعاطاة.
(٦) و هو التقابض في المجلس، فإنه لا يكون معتبرا في المعاطاة.
(٧) هذا توجيه الشيخ لكلام الشهيد الاول.
(٨) هذا توجيه ثان من الشيخ لكلام الشهيد الاول فيما افاده: من عدم اعتبار شروط البيع في المعاطاة بتعليل أنها ليست عقدا، اى و يحتمل أن يكون عدم اعتبار الشروط.
(٩) و من الواضح أن المعاطاة الفاقدة لبعض الشروط غير الصيغة لا تكون من العقود اللازمة.